مهام واختصاصات الوزير

مهام واختصاصات الوزير:

يتولى الوزير الأشراف على شئون الوزارة وتوجيه إدارتها وتنفيذ السياسة العامة للدولة في نطاق الوزارة وفقاً للدستور واللوائح والقرارات النافذة ويعتبر الرئيس الأعلى فيها ويديرها طبقاً لمبدأ المسئولية الشخصية والتشاور الجماعي بشأن القضايا الأساسية ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل أمام مجلس الوزراء ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات الآتية:-

  1. يصدر القرارات والأوامر والتوجيهات اللازمة لإدارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة.
  2. يشرف ويوجه ويراقب مرؤسية ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام الأساسية للوزارة والمرافق التابعة لها ،ويحق له تعديل أو إلغاء قراراتهم إذا كانت مخالفة للقانون والنظم والقرارات النافذة أو لأغراض تحسين تنفيذ المهام.
  3. يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ويتابع تنفيذها ويقوم بتنفيذ التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء إلى المجلس حسب النظام ، كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لأعمال الوزارة والمرافق التابعة لها ويتابع ويقيم تقارير إنجازها.
  4. يشكل مجلس الوزارة واللجان الاستشارية وأية لجان أخرى تقتضيها طبيعة العمل.
  5. يصادق على قرارات مجلس الوزارة وقرارات مجالس الإدارة للمرافق التابعة له وإلغائها أو تعديلها أو تجميدها وفقاً للقانون.
  6. يبلغ رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وما يدخل بتنفيذ القوانين والقارات أو مايعادلها.
  7. إعداد سياسات وخطط التعاون مع مختلف المانحين بعد التنسيق مع قيادة أجهزة السلطة المركزية والمحلية.
  8. التوقيع على اتفاقيات القروض والمنح والمساعدات التي تقدم إلى اليمن لمختلف الأجهزة والمؤسسات في الحكومة المركزية والسلطات المحلية.
  9. ينسق مع الوزراء المعنيين ورؤساء أجهزة السلطة المركزية الأخرى في المسائل الداخلة في اختصاصاتهم للارتقاء بمستوى عمل الوزارة والوحدات الإدارية.
  10. ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطات المحلية في مجال وزارته على أن يضمن الوزير إيجاد علاقة مع المحافظين في مختلف المحافظات وعلى وجه الخصوص في إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من أجل التحقيق الكامل للمهام الحكومية في إدارة وتخطيط مجال مسئوليته.
  11. ترشيح الكوادر القيادية في الوزارة والمرافق التابعة لها وترقيتهم وتأهيلهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
  12. يمارس كافة المهام والصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية ولوائحه والقوانين والقرارات الأخرى النافذة.